السيد محمد باقر الصدر

433

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

تعلّق الحجّ ولم يجب الحجّ ، وإن كان بعده وجب الحجّ « 1 » وسقطت الزكاة إن كان وقوع الحجّ يتوقّف على صرف عين النصاب أو بعضه ، أمّا إذا أمكن وقوعه ولو مع تلف النصاب وجبت الزكاة وسقط الحجّ .

--> ( 1 ) ووجب عليه حفظ مالية النصاب إذا كان صدور الحجّ منه متوقّفاً على بقاء هذه المالية لديه وذلك بتبديله بمالٍ غير زكوي ، فإن أبدلها كذلك قبل تمامية حول الزكاة أو أنفقها على سفر الحجّ فعلًا سقطت الزكاة ، وأمّا إذا أبقى المال الزكويّ إمّا لقدرته على الحجّ بدون التحفّظ على ماليته أو تفويتاً للاستطاعة فالزكاة تتعلق به حتّى لو كان وقوع الحجّ يتوقّف على صرف عين النصاب